المتقي الهندي
113
كنز العمال
22142 ( مسند أبي قتادة ) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب . ( ش ) . 22143 ( أيضا ) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر ، وربما أسمعنا الآية ، وكان يطول الركعة الأولى من صلاة الفجر ويطول الركعة الأولى من صلاة الظهر ، فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى . ( عب ) . 22144 ( مسند أبي ليلى ) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر في كلهن . ( ش ) . 22145 عن أبي صالح مولى التؤمة أنه سمع أبا هريرة يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة . ( عب ) . 22146 عن أبي هريرة قال : يجزئ في الصلاة بفاتحة الكتاب ، وإن زاد فهو أفضل . ( هق في الصلاة ) . 22147 عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيجهر ويخافت قال : فجهرنا فيما جهر ، ونخافت فيما خفت فيه ، وسمعته يقول : لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب . ( ق في كتاب القراءة في الصلاة ) . 22148 عن أبي هريرة قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد . ( ق في كتاب القراءة ) .